إذا صلينا وراء الإمام هل تسقط عنا قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية
أم يجب قراءتها بين الفاتحة والسورة؟.
الجواب
سئل الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- عن سؤال مشابه لسؤالك نذكر لك
فيما يلي نص السؤال والإجابة: السؤال: هل قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية واجبة على المأموم؟
علماً أن الإمام لا يترك فرصة للمأمومين بقراءتها، بل يبدأ بقراءة القرآن
بعد قولهم: آمين مباشرة؟ الجواب: نعم، يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ؛ لأنه مأمور بذلك؛
لقوله –عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"
متفق عليه عند البخاري (756)، ومسلم (394) من حديث عبادة بن الصامت
– رضي الله عنه - ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: "لعلكم تقرؤون خلف إمامكم"
قلنا: نعم، قال: "لا تفعلوا إلابفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها"
رواه أبو داود (823) وغيره من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -.
فعلى المأموم أن يقرأها في سكتات الإمام إن سكت، وإلا وجب عليه أن يقرأها
ولو في حال قراءة الإمام عملاً بالأحاديث المذكورة وهي مخصصة لقوله
-عز وجل-: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
" [الأعراف:204]، وقول النبي –صلى الله عليه وسلم-: "فإذا قرأ الإمام فأنصتوا"
رواه ابن ماجة (847) من حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه –
وأصله في مسلم (404). وقال بعض أهل العلم: إنها تسقط عنه، واحتجوا بما روي عن
النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من كان له إمام فقراءته له قراءة"
رواه ابن ماجة (850)، وأحمد (14116) والصواب: الأول؛
لضعف الحديث المذكور ولو صح لكان محمولاً على غير الفاتحة جمعاً
بين النصوص -كما تقدم-، لكن لو نسيها المأموم، أو لم يقرأها جهلاً
بالحكم الشرعي، أو تقليداً لمن قال بعدم وجوبها على المأموم صحت صلاته،
وهكذا من أدرك الإمام راكعاً ركع معه وأجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛
لما ثبت في صحيح البخاري (783) –رحمه الله- عن أبي بكرة الثقفي
- رضي الله عنه - أنه أدرك النبي –صلى الله عليه وسلم- راكعاً فركع دون
- الصف، ثم دخل في الصف، فقال له النبي –صلى الله عليه وسلم-:
- "زادك الله حرصاً ولا تعد". ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط الفاتحة عنه لعدم إدراكه
القيام، والناسي والجاهل في حكمه فتسقط عنه الفاتحة بجامع العذر،
والله ولي التوفيق. [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة،
تأليف الشيخ/ عبدالعزيز بن باز –رحمه الله- ج11 صـ217].
السؤال
سمعت من أحد الإخوة أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة واجبة على الفرد،
وبالنسبة للجماعة فهي واجبة على الإمام، حيث إذا انتهى الإمام من قراءتها يقرأها
المأموم، وما إن يشرع الإمام بقراءة ما تيسر من القرآن يجب أن يسكت المأموم،
ولو لم ينته من قراءة الفاتحة فماصحة ذلك؟
الجواب
إن قراءة سورة الفاتحة واجبة على المنفرد في صلاته، وهذا رأي الجمهور
من العلماء. أما بالنسبة لصلاة الجماعة فإن قراءة سورة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم
في الصلاة التي قراءتها سرية. إنما الخلاف في الصلاة التي قراءتها جهرية، فهي واجبة في حق الإمام،
أما المأموم ففي قراءته للفاتحة أقوالمتعددة هي: أولاً: ذهب الحنيفة إلى القول بعدم القراءة للمأموم إذ إن قراءة الإمام له قراءة.
ثانياً: ذهب الشافعية إلى القول بالقراءة للمأموم مع جهر الإمام بالقراءة.
ثالثاً: قال فريق من العلماء ومنهم الحنابلة: يستحب سكوت الإمام بعد قراءة الفاتحة
سكوتاً بقدر قراءة المأموم للفاتحة، وقال بعضهم: يستحب للمأموم القراءة في
سكتات الإمام، والله أعلم.
خزانة الفتاوى
الشيخ أ.د.حسين بن خلف الجبوري عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
السؤال
بعض الأئمة يفتون في الصلاة أي صلاة الجماعة في الظهر والعصر ويقولون
إن المأموم لا يقرأ بسورة الفاتحة، وفي المذاهب الأربعة يوجد خلاف، فهل يوجد
نص لقراءة الفاتحة ؟
الجواب
في قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الفريضة، ثلاثة أقوال للعلماء-
رحمهم الله تعالى - : منهم من قال : تجب القراءة على المأموم، أي : يجب عليه
أن يقرأ الفاتحة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية؛ لما ورد في صحيح
مسلم (395) عن أبي هريرة – رضي الله عنه- قال : قال
رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن،
فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام " قال : فقلت : يا أبا هريرة
إني أكون أحياناً وراء الإمام، قال : فغمز ذراعي، وقال : اقرأ بها يا فارسي
في نفسك ( الخطاب لأبي السائب، لأنه يخاطب أبا هريرة – رضي الله عنه - )
فإني سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : قال الله – عز وجل
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي
ما سأل، قال : رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: اقرؤوا ، يقول العبد:
الحمد لله رب العالمين، يقول الله – عز وجل- : حمدني عبدي، يقول :
الرحمن الرحيم، يقول الله- عز وجل – أثنى عليّ عبدي، يقول العبد :
مالك يوم الدين، يقول الله – عز وجل – مجَّدني عبدي، يقول العبد :
إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي
ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله: فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل.
القول الثاني :أن الإمام يتحمَّل قراءة الفاتحة عن المأموم ما دام خلف الإمام،
سواء كانت الصلاة سريّة أو جهرية. القول الثالث : التفصيل والتفريق بين الجهرية والسريّة، قالوا :
إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام، ويؤمن عليها فالإمام يتحمل عنه قراءة
الفاتحة، وإذا كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام ولا يؤمن عليها لكون الصلاة
سرية فعليه أن يقرأ . إذاً فالأقوال ثلاثة: وجوب القراءة، سرية كانت الصلاة أو جهرية،
عدم الوجوب سرية كانت أو جهرية؛ لأن الإمام يتحملها، التفصيل بين السرية
والجهرية، فتجب القراءة على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية .
خزانة الفتاوى
الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
السؤال
في صلاة الجماعة الجهرية يعطى الإمام فرصة بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأها
المأمومون، والبعض الآخر يقرأ الصورة فوراً، مما لا يسمح للمأموم بقراءتها،
لذلك أقرؤها معه بقلبي، فما حكم ذلك؟ وما نصيحتكم؟ وجزاكم الله كل خير.
الجواب
بعض الفقهاء – رحمهم الله- لا يستحسن من الإمام أن يعطي المأموم فرصة
لقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية، وبعضهم يستحسن ذلك، فالأولون قالوا:
لم يرد في الصلاة سكوت، وإنما هو الذكر، أو القراءة أو الاستماعللقراءة،
وعلى هذا فلا حرج على الإمام إن ترك فرصة أو لم يترك فرصة،
ويستحب للمأموم أن يحرص على قراءة الفاتحة خلف الإمام ما أمكنه ذلك،
لأن العلماء – رحمهم الله- قالوا في قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام ثلاثة
أقوال: بعضهم رأى أنها واجبة، وبعضهم رأى أنها ليست بواجبة على المأموم،
وبعضهم فصَّل فقال: إن كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر فلا يقرأ
المأموم بل يستمع، ويكفيه لأنه يؤمن على قراءةالإمام،وإن كانت الصلاة سرية
كصلاة الظهر والعصر، فيقرأ المأموم لأنه لا يسمع قراءة الإمام.
خزانة الفتاوى
الشيخ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
الموضوع ( 3291 ) مواضع السكتات فى الصلاة وقراءة المأموم. المفتى : فضيلة الشيخ عبد اللطيف حمزة. 9 فبراير سنة 1985 - 19 جمادى الأولى سنة 1405 هجرية.
المبادئ: 1 - مواضع السكتات فى الصلاة تكون بعد تكبيرة الاحرام وقبل الفاتحة وبين ولا الضالين وآمين. وبين الفاتحة والسورة وبعد القراءة وقبل الركوع. 2 - على المأموم الانصات والاستماع لقراءة امامه فى الصلاة الجهرية ويندب له القراءة فى الصلاة السرية. 3 - قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فى جميع ركعات الفرض والنفل على الامام
والمنفرد بخلاف المأموم. 4 - يدرك المأموم الركعة بادراك الركوع مع الامام وأن لم يقرأ شيئا
من
القرآن. سئل : من السيد / ح م ع بطلبه المتضمن استفساره عما يلى : 1 - ما هو سر السكتات التى كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى الصلاةالجهرية. 2 - هل ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة
بقراءة
الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات أم لا. 3 - هل الحديث القائل ( لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب )
يطبق علىالمأموم فى الركعات الجهرية ومتى يمكن له أن يقرأها. 4 - هل الحديث القائل ( من كان له امام فقراءة الامام له قراءة )
حديث صحيح يعمل به أم لا. 5 - اذا دخل الرجل المسجد ووجد الامام راكعا فركع قبل أن يرفع الامام رأسه فهل تعد هذه ركعة كاملة للمأموم أم لا. أجاب : عن السؤال الأول من آداب الصلاة يندب للمصلى أن يسكت فى الصلاة أربع سكتات الأولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل القراءة وهى مستحبة
لكل مصل عند من يقول بدعاء الاستفتاح وهى ليست سكتة حقيقية بل المراد عدم الجهر بشىء من الذكر لاشتغاله بدعاء الاستفتاح فقد روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر فى الصلاة سكت بين التكبير والقراءة فقلت له بأبى أنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة أخبرنى ما تقول قال ( اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقنى من خطاياى كالثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلنى بالثلج والماء والبرد ) أخرجه السبعة إلا الترمذى. فيسن عند خمهور العلماء لكل مصل أن يأتى بدعاء الاستفتاح سرا بعد تكبيرة الاحرام بأى صيغة من الصيغ الواردة فى ذلك ( انضر المغنى لابن قدامه ج1 ص 519 ). وشرعت هذه السكتة ليتسنى للمأمومين تأدية النية والتكبير ويتفرغوا لسماع القراءة. السكتة الثانية سكتة بين ( ولا الضالين وآمين ) ليتسنى للمأموم موافقة الامام فى التأمين لقول سمرة بن جندب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين سكتة اذا كبر وسكتة اذا فرغ من قراءة { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } واخرجه أحمد وأبو داود ( ج3 ص175 الفتح الربانى ) الثالثة
السكتة بين الفاتحة والسورة وهى مستحبة للامام عند الشافعية والحنابلة ليقرأ المأموم فيها الفاتحة - ويشتغل الامام بالذكر والدعاء ومكروهة عند الحنفيين ومالك لعدم ما يدل على مشروعيتها. الرابعة السكتة بعد القراءة وقبل الركوع وهى سكتة لطيفة لفصل القراءة من الركوع وهى مستحبة عند الشافعى وأحمد واسحاق ( أنظر ج1 ص535